الحر العاملي
103
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ( 1 ) ما نقصها العيب ، قال : قلت : هذا قول علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 23243 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتا الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد ابن مسلم مثله ( 1 ) ( 23244 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 61 / 262 . 4 - الكافي 5 : 215 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 264 . 5 - الكافي 5 : 215 / 7 . ( 1 ) التهذيب 7 : 61 / 261 .